الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الجماع مرجعه إلى النشاط والقدرة، إلا أن يخشى الرجل من ترك الجماع وقوع زوجته فيما حرم الله تعالى، فيجب عليه حينئذ أن يعفها، ولا يجوز لمن جامع أن يترك الاغتسال ويكتفي بالتيمم مع وجود الماء، وعذر البرد يزول بتسخين الماء إلا أن يكون في صحراء ونحوها فيعجز عن تسخين الماء ويخشى باستخدام الماء البارد الهلاك أو الضرر المعتبر، فله حينئذ أن يتيمم، وأما إذا عدم الماء وأراد جماع أهله فذهب المالكية إلى أنه لا يجوز له ذلك، وذهب الشافعية وأكثر أهل العلم إلى الجواز، قال الإمام شمس الدين الرملي في نهاية المحتاج: ويجوز للرجل جماع أهله، وإن علم عدم الماء وقت الصلاة فيتيمم ويصلي من غير إعادة. انتهى.
والله أعلم.