عمل الحلاق وحكم الأكل من كسبه

31-1-2006 | إسلام ويب

السؤال:
صاحب الفضيلة أيدك الله بنصره تعالى :
الرجاء الإجابة عن سؤالي " ما حكم حرفة الحلاق هل يكره الأكل والشرب من بيت الحلاق كما هو عادة في بلادي الهند هل هو معدود في الحرف الدنيئة اذا كان جوابكم نعم فأين التضامن بين المسلمين في الهند الهندوس عندهم البعض لا يأكل مع البعض لأنهم مختلفو الجنسيات.
نحن أمة إسلامية ما عندنا عادات الجاهلية.
أفيدونا جميعاً مع البيان والتفصيل يشفي العليل ويروي الغليل وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا نعلم نصا يفيد تحريم أكل كسب الحلاق أو كراهيته إلا ما ذكر عند السادة الشافعية من قياسه على كسب الحجام باعتبار العلة في كراهية أكله الدناءة لا النجاسة والصحيح الثاني، مع تصريحهم بأنه كسب حلال في أصله وأن الكراهية تختص بأكله وهو خلاف الصحيح (يعني أنه ضعيف).

قال في المجموع وهو شافعي: قال أصحابنا: كسب الحجام حلال ليس بحرام هذا هو المذهب والمعروف والمنصوص، وبه قطع الجمهور، وفيه وجه شاذ قاله أبو بكر بن خزيمة من أصحابنا إنه حرام على الأحرار ويجوز إطعامه للعبيد والإماء والدواب والصواب الأول، قال أصحابنا: ولا يكره للعبد أكل كسب الحجام سواء كسبه حر أم عبد ويكره أكله للحر سواء كسبه حر أم عبد، ولكراهته معنيان أحدهما مخالطة النجاسة والثاني دنائته فعلى الثاني يكره كسب الحلاق ونحوه وعلى الأول يكره كسب الكناس والزبال والدباغ والقصاب والخاتن وهذا الوجه هو الصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور. انتهى. وكذا في روضة الطالبين للنووي.

وقال في تحفة المحتاج: قال أصحابنا: كسب الحجام حلال ليس بحرام، هذا هو المذهب والمعروف والمنصوص وبه قطع الجمهور وفيه وجه شاذ قاله أبو بكر بن خزيمة من أصحابنا أنه حرام على الأحرار ويجوز إطعامه للعبيد والإماء والدواب والصواب الأول، قال أصحابنا: ولا يكره للعبد أكل كسب الحجام سواء كسبه حر أم عبد ويكره أكله للحر سواء كسبه حر أم عبد، ولكراهته معنيان أحدهما مخالطة النجاسة والثاني: دناءته. فعلى الثاني يكره كسب الحلاق ونحوه وعلى الأول: يكره كسب الكناس والزبال والدباغ والقصاب والخاتن وهذا الوجه هو الصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور. انتهى.

والذي نرجحه والله أعلم بالصواب أن كسب الحلاق حلال وأن أكله مباح لا كراهة فيه كما هو الصحيح عند الشافعية ولا وجه لقياسه على الحجامة، فإن النص ورد فيها والغالب في عصرهم أن يكون الحجام حلاقا، فلو كان في كسب الحلاق شيء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى لأن حاجة الناس إلى الحلاق أكثر من حاجتهم إلى الحجام.

وبناء على هذا، فلا نرى مانعا من الأكل من كسب الحلاق إلا إذا علم عنه أنه يتكسب من الحرام كحلق اللحى ونتف الحواجب أو أنه يحلق للناس بعض الرأس ويترك بعضه (القزع) ونحو ذلك، فيكره الأكل عنده حينئذ إذا كان يخلط في مهنته بين هذا وهذا (الحلال والحرام)، أما إذا كان لا يمارس في مهنته سوى العمل المحرم (كأن يقتصر عمله على حلق اللحى دون الرؤوس) ولم يكن له دخل سوى ذلك فلا يجوز الأكل عنده والحالة كذلك كسائر من لا يملك سوى المال المحرم.

وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54636، 19674، 7756، 11093، 2711.

والله أعلم.   

www.islamweb.net