الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا علم لنا بحقيقة البنك المذكور، والغالب أن يكون بنكا ربويا، وعلى كل فالمعاملة المسؤول عنها تحتمل أمرين:
الأول: أن يكون البنك المذكور يستثمر الأموال في طرق مشروعة وقد حدد لعملائه فائدة قدرها كذا في المائة من الأرباح التي يرجى تحصيلها.
فهذا نوع من المضاربة المشروعة الجائزة ويوجد من المصارف الإسلامية من يقوم بذلك، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 62043.
الثاني: أن يكون البنك المذكور يستثمر ذلك في القروض والإيداعات الربوية أو كانت الفائدة تحدد من رأس مال العميل لا من الارباح، بحيث أن من وضع مبلغ ألف ريال مثلا تحصل له فائدة مقدارها 60 ريالا فهذا عمل محرم لكونه في الحقيقة قرضا ربويا يقوم فيه المصرف بدور المقترض الذي يسدد القرض وزيادة. واعلم أنه يشترط لصحة المضاربة أيضا أن تكون الخسارة على صاحب المال وليس على العامل (البنك) إلا إذا فرط، فإن اشترطت الخسارة على العامل وصار رأس المال مضمونا لم تصح، وتكون حقيقة معاملة البنك قرضا ربويا محرما.
والله أعلم.