الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الطبيب إذا عالج حالة في غير اختصاصه فإنه يأثم ويضمن ما يترتب على علاجه من موت أو تلف عضو أو عاهة أو أي ضرر يلحقه بالمريض لقوله صلى الله عليه وسلم : من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن . رواه أبو داود ، وفي رواية : ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن . وكنا قد بينا هذا الحكم من قبل فراجعي فيه فتوانا رقم : 5852 .
وعليه فهذه الطالبة التي ذكرت أنها في كلية الطب ، السنة الثانية ، وأنها شكت في طريقة استعمال الدواء فلم تسأل عما ينبغي فعله ، وإنما أعطت المريض حقنة فمات منها ، تعتبر آثمة وعليها الكفارة ، وأما الدية فهي على عاقلتها ، لأن هذا القتل يعتبر شبه عمد .
والله أعلم .