الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن الله تعالى أوجب طاعة الوالدين والإحسان إليهما، وجعل رضاه في رضاهما فقال: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {النساء: 36}.
وفي الحديث الشريف: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. رواه الترمذي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني.
وعليه، فسواء قلنا بأن هذه البنت قد قتلت والدها أو لم نقل بذلك، فإنها قد أخطأت خطأ بالغا فيما ذكرت عنها، وعليها أن تبادر إلى التوبة، لعل الله يتجاوز لها عن خطئها.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن أهل العلم صرحوا بأن القتل قد يحصل بالأفعال المؤدية إلى الإصابات النفسية كالتخويف والصياح على الشخص حالة غفلته ونحو ذلك. ففي الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في إمكان حصول القتل بالتخويف، كمن شهر سيفا في وجه إنسان, أو دلاه من مكان شاهق فمات من روعته, وكمن صاح في وجه إنسان فجأة فمات منها, وكمن رمى على شخص حية فمات رعبا وما إلى ذلك. وقال ابن قدامة في المغني: ولو شهر سيفا في وجه إنسان, أو دلاه من شاهق, فمات من روعته, أو ذهب عقله, فعليه ديته. وإن صاح بصبي أو مجنون صيحة شديدة, فخر من سطح أو نحوه فمات أو ذهب عقله, أو تغفل عاقلا فصاح به, فأصابه ذلك فعليه ديته تحملها العاقلة. فإن فعل ذلك عمدا, فهو شبه عمد, وإلا فهو خطأ.
فإذا كان النقاش الذي ذكرت أنه ثار بين البنت وبين والدها كانت فيه صيحات مفزعة أو أفعال يمكن أن تؤدي إلى ما حدث، فإن القتل حينئذ يكون شبه عمد وليس قتل خطأ. وإن كان الأمر بخلاف ذلك، فلا نرى أنها هي القاتلة لأبيها، وبالتالي فلا كفارة عليها ولا دية.
ولمعرفة أنواع القتل وما يترتب من الأحكام على كل نوع، فلك أن تراجع فتوانا رقم: 11470.
والله أعلم.