الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشيء الملتقط إذا كان مما تكثر قيمته كالذهب والفضة والمتاع والمال الذي تتعلق به نفس صاحبه في العادة، فيجوز أخذه، ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد والصحف ونحو ذلك، فإذا جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة، لما روى زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق والفضة؟ فقال: أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. متفق عليه.
فإذا عرفت هذا علمت أنه كان من واجبك أن تعرف لقطتك سنة كاملة، وبما أنك لم تفعل، فإن عليك أن تبدأ في تعريفها من الآن، ولا مانع من أن تكل التعريف إلى غيرك إن كنت ستغادر البلد خلال أسبوع كما ذكرت، فإن لم يُعرف صاحبها فقد دل الحديث على أنها تصير كسائر مال الملتقط، له أن ينتفع بها بما أحب، ولكن بشرط أن يعرف صفتها، ومتى جاء طالبها فوصفها دفعها إليه، وإن كانت قد هلكت دفع له مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت مقومة، وللملتقط أيضاً أن يحتفظ بها على سبيل الأمانة، وحينئذ فلا يضمنها إلا بالتفريط فيها أو حصول تلفها بسبب منه.
والله أعلم.