الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تعهدت الشركة الكبرى للشركة الثانية بدفع رواتب موظفيها فيجب عليها أن تفي بهذا العهد إلا لعذر، ولاسيما إذا كان قد ترتب عليه دخول الشركة الثانية في كلفة بسببه وذلك لعموم قوله تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا {الإسراء: 34} وقوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها؛ إذا اؤتمن خان، وإذا حدك كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. رواه البخاري وراجع للتفصيل الفتوى رقم:57942، والفتوى رقم:4984 .
ويزداد الإثم إذا كانت الشركة الكبرى مدينة للشركة الثانية وتعهدت لها بدفع رواتب موظفيها كجزء مما هو مستحق لها عليها ثم ماطلت من غير عذر في دفع الرواتب ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. والمطل هو تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، وفي سنن النسائي وأبي داود وابن ماجه عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. وعقوبته كما قال أهل العلم حبسه، وعرضه: القول فيه كيا ظالم أو ظلمني ومطلني ونحوه.
والله أعلم.