الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعورة الرجل ما بين السرة والركبة، وجب عليه أن يسترها عن الناس، إلا الزوجة أو الأمة، لما رواه أبو داود والترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: فإن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها، قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. ولما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غط فخذك، فإن الفخذ عورة.
وعليه فلا يجوز للأم النظر إلى عورة الابن أو لمسها ، وهي ما بين السرة والركبة، إلا إذا كان طفلا صغيرا فلا حرج في ذلك ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 28385.
والله أعلم.