الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي حكم ذلك تفصيل: فإذا كان أصحاب الأموال يقومون بشراء هذه الأدوات أو نحوها أولاً بحيث تدخل في ملكهم وضمانهم، وتقع عليهم مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستدعي الرد بعيب خفي بعد التسليم، فلا حرج في ذلك، أما إذا كانوا لا يقومون بشراء هذه الأدوات إنما يقومون فقط بإقراض ثمنها للمشترين ثم يقسطون هذا القرض عليهم بأكثر منه فهذا عين القرض الربوي.
ولا يجوز للمسلم أن يقدم عليه، لحرمة الربا، وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}، وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وللمزيد من الفائدة والتفصيل راجعي الفتوى رقم: 4243، والفتوى رقم: 20793، والفتوى رقم: 34292.
والله أعلم.