الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من مات وترك مالا فلا يجوز لورثته قسمته حتى يتم الوفاء بالحقوق المتعلقة بالتركة ، وهي الحقوق العينية ، كالرهن ، والدين ، ومؤن تجهيزه ، والوصية ، وقد نص الله تعالى في كتابه على تقديم الدين والوصية على الميراث ، كما قال تعالى في آيات المواريث في سورة النساء : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11 } إذا ثبت هذا فإن ديون هذا الرجل المتوفى تقضى أولا من ماله الذي تركه ، ويحرم على ورثته قسمة تركته قبل قضاء ديونه ، وإذا لم يوجد للمتوفى مال سوى هذا البيت ولم يمكن للورثة سداد الدين إلا ببيعه فعلوا ، ولا ذنب على الأخ الذي سجل المتوفى البيت باسمه في ذلك ، بل فيما ذكرنا من وفاء الدين راحة للميت وإبراء لذمته فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه . حسنه الترمذي وصححه السيوطي .
قال العراقي : أي أمرها موقوف لا حكم لها بنجاة ولا هلاك حتى ينظر هل يقضى ما عليها من الدين أم لا . انتهى
وقال السيوطي : أي محبوسة عن مقامها الكريم . انتهى
وراجع للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية : 4062 ، 7576 ، 8208 ، 70746 ، 70391 .
والله أعلم .