الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أمكن أن يجري عقد النكاح الولي إما بقدومه وإما بتوكيله أخاها أو غيره ـ وكان التواصل مع الولي سهلاً ميسوراً لا مشقة فيه ـ لزم ذلك؛ وإلا فيتولى ذلك قاضي المسلمين، فإن تعسر ذلك جاز لها أن تولي أمرها أخاها أو غيره، ولا يشترط أن يكون التوكيل موثقا من المحاكم وغيرها من الجهات الرسمية، قال العلامة ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: لنا أن نتوسط ونقول إن سهلت مراجعة أحدهما أعني الولي أو الحاكم إذا غابا إلى مرحلتين فأكثر تعينت ولم يجز لها أن تولي عدلا يزوجها؛ لأنه إنما جاز لها ذلك للضرورة وعند مراجعة الولي أو الحاكم إن لم يوجد الولي لا ضرورة، وإن لم تسهل مراجعة أحدهما بأن فحش بعد محلهما وحقت حاجتها إلى النكاح جاز لها أن تولي مع الزوج أمرها عدلا يزوجها لوجود الضرورة حينئذ، أما إذا قرب محل أحدهما بأن كان دون مرحلتين فلا يجوز لها ذلك مطلقاً. انتهى.
سبق هذا في الفتوى رقم: 55402 ولا فرق بين الثيب والبكر فيما سبق.
والله أعلم.