الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزواج الصوري يحتمل صورتين:
الصورة الأولى: أن لا يتم إيجاب وقبول، بل ورقة تزور، ويكتب فيها أن فلانا زوج فلانة، فهذا كذب وزور، ولا يجوز الإقدام عليه إلا في حال الضرورة أو الحاجة الشديدة، لأن الكذب لا يجوز إلا في حالات أشرنا إليها في الفتاوى التالية برقم: 63123، ورقم: 54839، ورقم: 48814، فإن كان لا يمكن الحصول على النفقة اللازمة إلا بالسفر إلى بلد غربي ولم يكن هناك طريق إلا الكذب، فيباح، ولكننا نوصي بتقوى الله تعالى، وأن يحذر المسلم أن ينجر أمام تزيين الشيطان، فكم من الناس هو في نعمة وخير، وعنده ما يكفيه، ولكنه مع ذلك يطمع في المزيد، وقد يحصل عليه ولكن بضياع دينه وخلقه وعرضه.
وأما الصورة الثانية: فأن يتم عقد نكاح مكتملا بإيجاب من الولي أو من يقوم مقامه، وقبول من الزوج، وبحضور شاهدي عدل، فهذا نكاح صحيح، وتترتب عليه جميع الآثار الشرعية من نفقة وسكنى وحق معاشرة وغير ذلك، فإذا تم الاتفاق على أن يفرغ عقد النكاح من محتواه ويبقى صورة فقط، فلا يجوز كما سبق في الفتوى رقم: 11173.
وننبه إلى أمرين:
الأول: أنه يحرم على المرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر وهي مسافة 85 كيلو متر تقريبا، إلا ومعها محرم أو زوج، كما سبق في الفتوى رقم: 55516.
الثاني: أنه ينبغي الحذر من المقام في بلاد الغرب، لما فيها من الفتن والمنكرات، وخاصة إذا كان المغترب فيها امرأة، فإن الله جبلها على الضعف، فلا ينبغي أن تقيم في تلك البلاد إلا متزوجة في حمى زوجها.
والله أعلم.