الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمهور على جواز عمل المسلم عند الكفار، ومعلوم أن تشريعات الكفار غير إسلامية، ويشرط أن لا يعمل المرء في شيء محرم كعصر الخمر ورعي الخنزير والتجسس على المسلمين ونحو ذلك.... واشترط بعضهم أن يكون عمله في غير الخدمة الشخصية للكفار كتقديم الطعام والشراب والوقوف بين يديه، لما في ذلك من إذلال المسلم.
ودليل إباحة عمل المسلم عند الكفار ما رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في حديث طويل: ..... فمررت بيهودي في مال له، وهو يسقي ببكرة له، فاطلعت عليه من ثلمة الحائط، فقال: مالك يا أعرابي؟ هل لك في كل دلو بتمرة؟ قلت: نعم، فافتح الباب حتى أدخل، ففتح فدخلت فأعطاني دلوه، فكلما نزعت دلوا أعطاني تمرة، حتى إذا امتلأت كفي أرسلت دلوه وقلت: حسبي، فأكلتها ثم جرعت من الماء فشربت، ثم جئت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. قال الترمذي حديث حسن غريب، وفي رواية ابن ماجه قال: فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استدل به معظم الفقهاء كابن قدامة وابن القيم وابن تيمية وغيرهم.
وعليه؛ فإذا كان عملك أنت في هذه الشركة لا يشتمل على محظور شرعي أو معين عليه فلا حرج عليك في العمل فيها.
والله أعلم.