الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فاليمين المذكورة تعتبر في الأصل يمين غموس ولا كفارة فيها عند جمهور الفقهاء سوى التوبة، وذهب الشافعية إلى وجوب الكفارة فيها.
وهي كفارة واحدة ولو تكررت اليمين، وقيل: لكل يمين كفارة إن قصد الاستئناف، وعليه فتكفيك كفارة واحدة، وأما الإثم فمرفوع إن شاء الله تعالى بالتوبة ما دمت قد تبت إلى الله مما صنعت، وكان الحامل لك على هذه اليمين هو لمُّ الشمل وتواصل الأرحام وستر الفضيحة، وكان يكفيك أن تنفي عن نفسك التهمة وتتبرأ منها دون اليمين.
والله أعلم.