الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من حق الولي أن يمنع موليته من الزواج بالكفء ، لمجرد أنه قريب من مطلقته ونحو ذلك من الأسباب الواهية ، لما في ذلك من الفتنة والفساد في الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض . رواه الترمذي
وهذا من العضل المحرم، وتقدم بيانه في الفتوى رقم : 25815 .
فننصحكما بالتلطف إلى هذا الولي ، وإقناعه بالموافقه على زواجكما ، وإرضائه ولو بالهدايا والهبات ، وتوسيط أهل الخير لإقناعه ، وبيان عدم جواز عضل ابنته ، فإن لم يقتنع فللفتاة رفعه إلى القاضي ليزوجها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي .
والله أعلم .