الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للأخ السائل أن يأخذ من الزكاة شيئا بوصفه عاملا على الزكاة لأنه لم يعين من قبل الحاكم، بل إنه في هذه الحالة يعتبر أمينا ووكيلا عن المزكين في توزيع زكاتهم ، ويجب عليه أن يدفعها لمستحقيها. فإذا كان متصفا بإحدى صفات مصارف الزكاة غير العاملين عليها كالفقر والمسكنة جاز له أن يأخذ منها إن كانت لعموم الفقراء والمساكين، فإن عَيّن مخرجوها فقراء أو مساكين فلا يجوز له الأخذ منها وليحتسب الأجر عند الله ، ولينظر الفتوى رقم : 19458 .
والله أعلم .