الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 5920 أن إسقاط الجنين بعد مضي مائة وعشرين يوماً يعد قتلا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بحق، وأما إسقاطه قبل هذه المدة فهو محرم أيضاً وإن كان لا يرتقي إلى درجة قتل النفس.
وبناء على ذلك فشرب الأخت للدواء الذي تعلم أنه يؤدي لى إسقاط الجنين عمل محرم يجب عليها التوبة منه، وعليها دية الجنين، وتقدم بيانها في الفتوى رقم: 54903.
ولا ترث هي من هذه الدية شيئاً.
والله أعلم.