الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التأمين بجميع أنواعه لا يجوز منه إلا التأمين التعاوني ، وذلك لما تضمنه التأمين التجاري من جهالة وغرر ، ومن شارك فيه باختياره فهو آثم ، أما إذا كان مجبرا فلا إثم عليه ، وإنما يكون الإثم على من أجبره ، ثم إنه من قواعد الشريعة الإسلامية أن المجبر على ارتكاب الإثم لا يباح له تجاوز محل الجبر ، لوجوب تقليل الشر إذا لم يمكن تركه بالكلية ، وذلك عملا بقول الله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16 } .
وعليه فطالما أن الموظف غير مجبر على تعبئة نموذج المنتفعين من التأمين فإنه لا يباح له تعبئته .
والله أعلم .