الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعمل الذي قام به صديقك لا يجوز، لأن فيه تحايلا على أخذ أموال الناس بالباطل، وذلك لأن الدولة التي يأخذ منها المنحة لو علمت أنه يشتغل في دولة أخرى لمنعتها عنه، أضف إلى ذلك أنه سيضطر إلى تحايلات أخرى لإثبات أنه لا زال عاطلاً عن العمل حتى يستمر في أخذ المنحة، وهذا مع ما فيه من الكذب فهو مناف لأمر الله تعالى بالوفاء بالعقود، فقد قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.
وهذا عام فيجب الوفاء بالعقد مع أي كان من مسلم أو كافر، قال الإمام الشافعي: والحرام في دار الإسلام حرام في دار الكفر. وقال الماوردي: وقد أجمع الفقهاء على أنه إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان أو بموادعة حرم تعرضه لشيء من دم ومال وفرج منهم إذ المسلمون على شروطهم.
وأما التبليغ عنه إلى الجهات المسؤولة فلا نرى ذلك، بل يكتفى بنصحه وتحذيره من أكل المال الحرام.
والله أعلم.