حكم البيع لغير المسلم ولمن يشتري بقرض ربوي

20-2-2006 | إسلام ويب

السؤال:
سأطرح على فضيلتكم مشكلتي وأرجو منكم الإفادة بإذنه تعالى، أنا زوج مسلم أعيش في فرنسا وهو البلد الذي تعلمون ما هو عليه من الكفر والإساءة للإسلام والمسلمين، وأنا أفكر في الهجرة إلى بلد إسلامي عملاً بما أفتى به جمهور العلماء غير أني أواجه عائقاً في سبيل ذلك يتمثل في ملكنا لشقة هنا في فرنسا، حاولنا بيعها لمشتري لا يضطر إلى الاقتراض من البنوك لتفادي البيع لشخص يستعمل الربا غير أني لم أوفق في العثور على أي مشتر يتوفر فيه هذا الشرط نظراً لعدم امتلاك الناس هنا لرؤوس الأموال فهم مضطرون إلى الاقتراض من البنوك الربوية، وسؤالي هو: هل يمكنني تحت هذه الظروف البيع لغير المسلم، علماً بأنه سيقترض من بنك ربوي، وهل تعتبر حالتنا هذه ضرورة باعتبار أنه لا يمكننا ترك هذا البلد إذا لم نبع الشقة؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع لك من بيع بيتك ولو كان المشتري سيدفع الثمن من قرض ربوي، لأن القرض بعد قبضه يثبت في ذمة المقترض دينا للبنك ويجب عليه سداده، والمحرم هو الفوائد الربوية المترتبة عليه وليس عين القرض، قال الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}.

وسواء كان البيع لمسلم أو لغير مسلم ما لم يثبت لديك أو يغلب على ظنك أنه سيستخدم البيت في أمر محرم، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28387، 51458.

والله أعلم.

www.islamweb.net