الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من العمل لحسابك في غير وقت الدوام المتفق عليه بينك وبين الجهة التي تعاقدت معها، لأنك بمثابة الأجير الخاص، والأجير الخاص لا يلتزم للمستأجر بغير المدة المتعاقد عليها، إلا إذا اشترط عليه عدم العمل عند غيره ولو في وقت فراغه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 33287، والفتوى رقم: 68664.
وفي حالة نص العقد على عدم جواز العمل بالصورة المذكورة فإننا لا نرى مانعاً من العمل إذا حصلت بعد ذلك على إذن من الشخص المسؤول بالعمل خارج وقت الدوام بشرط أن يكون ممن يملك الحق في الإذن، أما إذا كان المسؤول لا يملك هذا الحق فلا يجوز لك العمل خارج وظيفتك لما فيه من التعدي ومخالفة الشرط، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 66147.
والله أعلم.