متى يكون الصيام المترتب على ارتكاب محظورات الإحرام

21-2-2006 | إسلام ويب

السؤال:
حكم لبس المخيط بعد نية الإحرام للحج ثم لبس الإحرام ثانية ، وهل لا يقبل الحج إلا بعد صوم الكفارة ، وهل يجب صوم الكفارة في أيام ذي الحجة فقط ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان أن لبس المخيط من محظورات الإحرام وما يترتب على ذلك، فانظر الفتوى رقم : 26306 ، ومن أراد الصوم فإنه لا يلزمه الصوم في أيام ذي الحجة ، جاء في الموسوعة الفقهية : الصيام المقرر جزاء عن المحظور لا يتقيد بزمان ولا مكان ولا تتابع  أ هــ

وقال في زاد المستقنع وهو من كتب الحنابلة : ويجزئ الصوم بكل مكان . أهـ .

كما أنه لا يتعلق به ـ أي الصوم ــ بطلان أو صحة الحج .

والله أعلم .

www.islamweb.net