الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل حكم لبس البنطلون، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم:33557، وفتوانا رقم: 32227.
وأما التشبه بالكفار، فإنه ممنوع في اللباس وغيره. وضابط التشبه ـ كما ذكر أهل العلم ـ أن يفعل المتشبِه ما يختص به المتشبَه به. فما كان من الألبسة خاصا بالكفار فلا يجوز للمسلم لبسه، كبعض القبعات التي توضع على الرأس، وبعض الثياب التي يتميز بها القساوسة والرهبان والكهنة.
أما ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار، فإن لبسه لا يعد تشبها، كالبنطال والجاكيت ونحوهما...
وعليه، فإذا كان المسؤول المباشر لكم يجبركم على لبس البنطلون، بحجة أن هذا اللبس لباس العصر والتطور، فلا نرى مانعا من الاستجابة لما يريده منكم، إذا لم يكن فيه موجب للتحريم ككونه لا يستر العورة ونحو ذلك.
وأما الكذب فقد بينا من قبل ما يباح منه وما لا يباح، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 35822.
والله أعلم.