الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس كل لفظ يتلفظ به الزوج يقع به الطلاق ولو نوى الطلاق، فالألفاظ التي ليست بصريحة فيه ولا كناية عنه لا يقع بها الطلاق ، قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم : وإن كلم امرأته بما لا يشبه الطلاق وقال أردت به الطلاق لم يكن طلاقا ، وإنما تعمل النية مع ما يشبه ما نويته به . انتهى .
وقال ابن قدامة : فأما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق ، كقوله اقعدي وقومي وكلي وشربي ... وبارك الله فيك وغفر الله لك ، وأشياء من ذلك فليس بكناية ولا تطلق به وإن نوى . انتهى .
والصريح من الطلاق هو ما لا يحتمل غيره وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه كأنت طالق أو طلقتك أو مطلقة ، فيقع الطلاق بهذا اللفظ الصريح وإن لم ينو به الطلاق .
وأما الكنايات فهي الألفاظ التي ليست صريحة في الطلاق ولم توضع له أصلا ولكنها تحتمله ، كقوله : الحقي بأهلك أو أنت علي حرام أو ابتعدي عني . وما سوى ذلك فأجنبي ، وما تقدم هو مذهب جمهور العلماء ، وتراجع الفتوى رقم : 3174 ، وعليه فقوله ( على الخير ) أو ( عليها الخير ) كلمة أجنبية لا يقع بها الطلاق وإن نواه .
وننبه السائل إلى أن هذا الموقع هو موقع الشبكة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر، ويقوم بالرد على الأسئلة لجنة علمية متخصصة في علوم الشريعة.
والله أعلم .