الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعليك أن تتبع مع المدعي الخطوات التي ذكرناها في الفتوى رقم: 71569.
فإذا ثبت له الحق في الجهاز وجب عليك رده إليه، ولا شأن له بعثورك على من باعه لك أو عدم عثورك عليه، لأن الجهاز حقه إذا ثبت له بالبينة، وقد قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}، وفي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. رواه أحمد، أي يجب على اليد رد ما أخذته، وقوله: حتى تؤدي. أي حتى تؤديه إلى مالكه.
وفي شرح السندي لابن ماجه: قوله على اليد ما أخذت. أي على صاحبها، يشمل العارية والغصب والسرقة، ويلزم منه أن السارق يضمن المسروق وإن قطعت يده. انتهى.
أما إذا لم يثبت له الحق في الجهاز فلا حق له في المطالبة به، ولا يجب عليك رده إليه، لأن مجرد الدعوى العارية عن دليل لا يثبت بها حق، وفي حالة رد الجهاز إلى المدعي بعد ثبوت حقه فيه يكون المال الذي دفعته للبائع السارق ديناً في ذمته لك، فإن استطعت الوصول إليه طالبته به، فإن أبى رفعت أمره للقضاء، وإن لم تستطع الوصول إليه فلتعلم أنه لا يضيع عند الله تعالى حق، ولا بد أن يوفى إليك حقك يوم القيامة كاملاً غير منقوص، وليس بالمال أو المتاع ولكن بالحسنات، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاتك ووضع عليه السيئات.
والله أعلم.