الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعلى المرأة أن تقوم بحق زوجها ولو كان عاصيا، ولا يجوز لها أن تمتنع عن فراشه وعن طلبه الاستمتاع بها ولو كان عاجزا عن الجماع، وهذا إذا قام هو بحقها من النفقة والمسكن، فإن امتنع عن أداء حقها فلها حق الفسخ، وأما في حال أدائه الحقوق التي عليه وكرهها له، وخوفها أن لا تقيم حدود الله معه، فلها حق طلب الطلاق أو الخلع كما سبق بيانه بتفصيل في الفتوى رقم 69305.
وأما وقوعه في الفسق فليس مما تستحق به المرأة الفسخ، ولكن لها أن تطلب الطلاق أو الخلع إن فسق زوجها إما بترك الصلاة أو فعل الفواحش القولية أو العملية ، قال الإمام جلال الدين المحلي في شرح منهاج الإمام النووي: ( ولو أذنت ) للولي ( في تزويجها بمن ظنته كفؤا ) لها ( فبان فسقه أو دناءة نسبه , وحرفته فلا خيار لها ) لتقصيرها بترك البحث.اهـ
وعليك أيتها الأخت الكريمة بالصبر والتأني وتقوى الله تعالى، وعاقبة الصبر إلى خير، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} واعلمي أنك تؤجرين بصبرك على زوجك، وعلى القيام بحقوقه، نسأل الله تعالى أن يوفقك لمرضاته، وأن يختار لك الخير.
والله أعلم.