الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج أن تتفق مع المالك على أن تحضر له مشتر يشتري منه عقاره بكذا وما زاد فهو لك، ولا يلزم أن تخبر المشتري بهذا الاتفاق بشرط عدم الكذب والتدليس على المشتري، كأن تقول له إن هذا العقار يستحق كذا والحقيقة على خلاف ذلك، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 63365.
والله أعلم.