الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور العلماء على أن الخلوة الصحيحة بالمعقود عليها تترتب عليها آثار، من تقرر المهر كله ووجوب العدة وغير ذلك، ويؤخذ في ثبوت الخلوة بقول الزوجة، فإذا كذبت الزوجة الزوج في حصول الخلوة فالقول قولها، قال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى: وإن قال الزوج: خلوت بك قبل الطلاق فلي عليك الرجعة (فلا يقبل قوله في دعواه الخلوة) بها (ليراجع) هذا (إن كذبته) بأن قالت: لم تخل بي قبل الطلاق، فلا رجعة لك علي، بل القول قولها، ولا نفقة لها ولا سكنى، فأما المهر فإن لم تكن قبضته فلا تستحق إلا نصفه، لأنه وإن كان مقراً بكله فهي لا تدعي إلا نصفه، ولا تصدقه في إقراره). انتهى.
هذا عن حكم من يصدق من الزوجين في حال ما إذا ادعى الزوج الخلوة وأنكرتها الزوجة عموماً، أما بالنسبة لهذه القضية التي وصلت إلى القاضي، فليس أمامك إلا إثبات حصول الخلوة، أو القبول بحكم القاضي، وتراجع الفتوى رقم: 64008.
والطلاق الذي يوقعه القاضي حسب المعطيات المتوفرة لديه نافذ ظاهراً، ولكنه لا يحل الحرام إذا كان يخالف ما في نفس الأمر، فلا يجوز للزوجة أن تتزوج بآخر وهي ما تزال في عصمة الأول، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 31433.
والله أعلم.