حكم من تنازل عن ميراثه لبنته

26-2-2006 | إسلام ويب

السؤال:
أخوان (عبد الرحمن ومحمد) عاشا في نفس المنزل، عبد الرحمن له تسعة بنات، ومحمد لم ينجب، فتبنى إحدى بنات أخيه ثم توفي فورثته هذه البنت، مع العلم بأن الوريث الشرعي (عبد الرحمن) لم يمانع (بما أنها ابنته) بل بالعكس قال للبنت بأنه هناك أرض ملك لأخيه محمد تم تسجيلها على وجه الخطأ باسمه وأنه سيردها لها، لكن مات قبل ذلك، هل ما تتمتع به هذه البنت (الآن هي سيدة عجوز) من أراض زراعية منذ 36 عام حلال أم حرام، أرجو الإجابة على سؤالي هذا، مع العلم بأني ابن هذه السيدة وأخاف أن يكون ما تقتات به عائلتي من الحرام؟ وشكراً على تفهمكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن التبني محرم في الإسلام، وهو إلحاق الرجل به طفلاً مجهول النسب أو معلومه، لقول الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ  {الأحزاب:5}، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 7167.

وقد ثبت في البخاري ومسند أحمد وغيرهما من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنهما: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر.

وفيما يتعلق بالإرث، فإنه حق لأخي المورث إذا لم يكن له من القرابة غير من ذكروا، ولا يسقط هذا الحق بالتقادم، وإذا كان الوارث قد تنازل عن حقه لصالح بنته تلك، يكون قد وهب لها هذا المال، فإذا كان قد وهب لكل من بناته مثل ذلك، أو كان لها هي من الخصوصيات ما يبيح إيثارها عليهن، كأن تكون أكثر عيالاً أو أضعف خلقة أو غير ذلك من أوجه الاحتياج فلا مانع من هذه الهبة، وإلا فإن ذلك لا يجوز، ولك أن تراجع في الهبة لبعض الأولاد دون البعض في الفتوى رقم: 6242.

هذا كله فيما تمت حيازته من المال، وأما الأرض التي قلت إنه تم تسجيلها باسمه، وأنه سيردها لها، ولكنه مات قبل ذلك، فإنها لا تكون لها إلا أن يجيزها لها جميع الورثة البالغون الرشداء.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

www.islamweb.net