الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ورد النهي عن هجر المسلم فوق ثلاثة أيام؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 23920، ويزداد الإثم إذا كان المهجور ذا صلة وقرابة من الهاجر كأم الزوج، وتزول الهجرة بمجرد السلام ورده، قاله ابن حجر في فتح الباري.
فيجب على الزوج نصح الزوجة، ونهيها عن هذا الهجر المحرم، ويجب عليها طاعته، وسبق أن مما يجب على المرأة طاعة زوجها فيه طاعته في ترك المحرمات وفعل الواجبات، كما في الفتوى رقم: 50343.
مع التنبيه إلى أن الزوجة ليست ملزمة بالسكن مع أم الزوج، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 62280، ولا يجب عليها خدمتها كذلك، وإنما هو من باب المعاشرة بالمعروف، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 35683.
وبيان هذا للأم سيساعد على التقليل من الخلاف بينهما، فحاول أن تسترضي أمك ما وسعك بالإحسان إليها وخدمتها، ولا تقصر في حق زوجتك، وحاول نصحها باللين والرفق لما تريده منها مما لا يلزمها شرعاً القيام به، فذلك أدعى إلى استجابتها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.