الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالغضب الذي يصل بصاحبه إلى وضع يجعله لا يعي شيئا ولا يتحكم في تصرفاته ، لا يقع الطلاق فيه ، وسبق بيانه في الفتوى رقم : 12287 .
وأما قولك أنك لم يخطر ببالك لفظ الطلاق فإن كان سبق لسانك به ، ولم تقصد لفظ الطلاق ، فلا يقع الطلاق أيضا عند الجمهور لعدم القصد ، ولا اعتبار للكلام بدون القصد ، قال في الموسوعة الفقهية الكويتية : من قال لزوجته اسقيني فجرى على لسانه أنت طالق فإن الطلاق لا يقع عند الشافعية والحنابلة ، وقال المالكية : المراد من القصد قصد النطق باللفظ الدال عليه في الصريح والكناية الظاهرة وإن لم يقصد مدلوله وهو حل العصمة ، وقالوا : إن سبق لسانه بأن أراد أن يتكلم بغير الطلاق فالتوى لسانه فتكلم بالطلاق فلا شيء عليه إن ثبت سبق لسانه في الفتوى والقضاء ، وإن لم يثبت فلا شيء عليه في الفتوى ويلزمه في القضاء . انتهى .
وعليه؛ فنطقك بلفظ الطلاق دون شعور منك ، سواء كان لشدة الغضب أو للخطأ وسبق اللسان لا يقع به الطلاق ، أما إن تلفظت بالطلاق قاصداً هذا اللفظ وأنت تعي ما تقول فقد وقع الطلاق .
والله أعلم .