الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل نظرة الإسلام إلى العدوى ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم : 49913 ، وعلى ما اعتمدناه من أن الأمراض لا تعدي بطبعها ولكن الله قد جعلها سببا لما ينجر عنها من الإصابة والانتقال ، فلا بأس بأن يأخذ المسلم بأسباب الوقاية منها ، وبناء عليه فلا مانع من قتل الطيور إذا علم أنها تحمل فيروسا يمكن أن يلحق بسببه ضرر على الإنسان ، إلا أن قتل الطيور لا يجوز أن يكون بالحرق إذا أمكن غيره ، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه : ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال : من حرق هذه ؟ قلنا نحن ، قال : إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار ، رواه أبو داود وصححه الألباني ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا تعذبوا بعذاب الله . رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . وكفارة مثل هذا الذنب هي التوبة النصوح ، وشرطها الندم ، والإقلاع عن المعصية ، والعزم على عدم العودة إليها .
والله أعلم .