الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنظرا لعدم اطلاعنا الكامل على هذا الصندوق بصورة يمكننا الحكم بها عليه، فسنذكر لك بعض الضوابط العامة التي يلزم توافرها لمشروعية المشاركة فيه ، علما بأنه لا يلتزم بهذه الضوابط غير البنوك الإسلامية فيما نعلم وهذه الضوابط هي :
1 ـ أن يكون لكل من رب المال والقائمين على إدارة الصندوق ( الشركة المضاربة أو البنك ) نسبة مشاعة من الربح حسبما يتفقان عليه ، وليس لأحد منهما أن يشترط لنفسه قدرا معينا من الربح كألف أو ألفين مثلا .
2 ـ عدم ضمان رأس مال المضاربة لأنها شراكة بينهما، فرب المال مشارك بماله والمضارب مشارك بمجهوده، فإذا حصلت خسارة في رأس المال يتحملها رب المال فقط، كما أن المضارب يتحمل خسارة مجهوده .
3 ـ أن تكون أسهم الصندوق لشركة تزاول أنشطة مباحة وليست حراما .
4 ـ أن لا تكون هذه الشركة من الشركات التي تضع أموالها في البنوك الربوية وتأخذ عليها فوائد تضيفها إلى أرباح المساهمين ، وراجع الفتوى رقم : 57190 ، وإذا كانت البنوك الربوية هي التي تقوم بالمضاربة وانضبطت بالضوابط المذكورة ففي حكم المشاركة فيها تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم : 13984 ، والفتوى رقم : 40552 .
5 ـ لا يجوز أن يتحمل رأس مال المضاربة سوى النفقات الفعلية التي تلزم المضاربة والتي نص عليها الفقهاء ، ويدخل في ذلك المصروفات الإدارية لإيداع المبلغ وسحبه ، أما ما زاد عن ذلك فلا يجوز سواء كان باسم النفقات الإدارية أو غيرها لأن المضارب مؤتمن على مال المضاربة . وقد ذكرنا هذا كضابط عام لما ذكر في السؤال من نسب الخصومات التي لا علم لنا بطبيعتها أو أسبابها . فإن لم تنضبط بالضوابط السابقة فلا تجوز المشاركة فيها لحرمتها في ذاتها، ولما فيها من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 } وراجع الفتاوى التالية : 64116 ، 66381 ، 61467 .
والله أعلم .