الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن زواج المسلمة من الكافر باطل ولا ينعقد أصلا بإجماع العلماء ، ومستند هذا الإجماع قول الله جل وعلا : وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا {البقرة: 221 } وحكم مثل هذا الزواج حكم الزنى ، ويجب أن يفرق بين طرفيه في الحال ، ومن سجل زواجا على هذه الحال فإنه قد أعان على معصية، والله تعالى يقول : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 } فكان من واجبك أن تأمر أولئك الذين يأتونك وقد أبرموا عقود أنكحتهم قبل إسلام الرجل الذي يريد الزواج من مسلمة بأن يعيدوا تلك العقود بعد الدخول في الإسلام ، وإن امتنعوا من ذلك فلا يجوز لك تسجيل تلك العقود .
أما الآن وقد مضى ما ذكرته من الأمر فإن واجبك هو أن تتوب إلى الله مما كنت قد اقترفته ولا تعود إلى مثله .
والله أعلم .