فقد اختلف أهل العلم في حكم نكاح الكتابية إذا كان والداها أو أحدهما على غير ملة أهل الكتاب، وسبب الاختلاف هو ، هل لحال أبويها اعتبار أم لا؟
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الكتابية إذا كان أحد أبويها على غير ملة أهل الكتاب لم يحل نكاحها، بل اشترط الشافعية أن يكون آباؤها دخلوا في دين أهل الكتاب قبل نسخة برسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وذهب الحنفية والمالكية إلى الجواز اعتبارا بحال نفسها ، بل نص المالكية على أن المجوسية إذا تهودت أو تنصرت حل نكاحها اعتبارا بحالها الراهن عند عقد النكاح.
والذي نراه راجحا هو أنه لا مانع من نكاح هذه المرأة إن كانت نصرانية أو يهودية ولو لم يكن لها أب شرعي معروف، وهذا حيث كانت عفيفة، ولا يخفى عليك أن العفة شرط لجواز نكاح الكتابية ،وهو شرط يكاد يكون معدوما عند القوم الآن، فتنبه.
والله أعلم.