الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإنفاق على الزوجة بالمعروف واجب على الزوج، كما قال تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ. {الطلاق: 7}. وذلك لأن الإنفاق من جملة أسباب قوامة الرجل على زوجته، كما قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ [النساء: 34].
ولا يحل للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا إلا بطيب نفس منها، كما قال تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {النساء: 4}.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. رواه أحمد والدار قطني وغيرهما. وهذا يشمل الزوجة وغيرها.
ولكنه يستحب للزوجة إذا كانت ذات مال أن تعين زوجها، وهي مأجورة إن شاء الله في ذلك. قال الله تعالى: وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة: 237}.
وبناء على هذا، فإذا كنت قد أعطيت لزوجك ما ذكرت على سبيل الهبة، - وهو المتبادر من كلامك - فإنه لا يجوز لك الرجوع في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ: كالكلب يعود في قيئه. وفي رواية: إنه ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. متفق عليه.
والذي يجوز له أن يرجع في هبته هو الوالد إذا أهدى لولده شيئا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه الترمذي وغيره، وقال حديث حسن صحيح، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو الراجح.
وإن كنت أعطيته ذلك على وجه القرض، فمن حقك أن تسترجعيه منه. وليس له أن يعتبر سماحه لك بأخذ رواتبك عوضا عن قضاء ما عليه من دين . لأن الرواتب أموالك أنت وليس له هو منها شيء إلا أن تتطوعي له به.
والله أعلم.