الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السمسار (الوسيط) يستحق الأجرة المسماة إذا أتم عمله الذي اتفقتما عليه، ولا يلزم أن يكون في هذا العمل تعب وذهاب وإياب -كما أشرت في سؤالك- بل مجرد التوسط والدلالة بالقول أو الفعل أو الكتابة ونحو ذلك يكفي في استحقاق الأجرة بشرط أن يتم العمل المتوسط فيه. بمعنى أوضح نقول: إذا دلك الوسيط الأول على طرف ثالث في مسألة بيع أرض أو بيت ونحوها وتمت البيعة ولو بعد حين فإنه يستحق الأجرة المتفق عليها.
أما ما عدا تلك الأرض التي حصلت الوساطة عليها فلا يلزمك شيء للوسيط الأول إذا استمرت علاقتك بالطرف الثالث المذكور، وراجع للمزيد من الفائدة في هذا الموضوع الفتوى رقم: 43689، والفتوى رقم: 60711.
والله أعلم.