الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز أكل إلية الشاة المذكاة ذكاة شرعية، والشحم تابع للحم في الحل والحرمة، كما في الفتوى رقم: 67043، وانظر أيضاً الفتوى رقم: 66733.
ولكن إذا كانت الإلية قد جزت عن الشاة وهي حية فإن الإلية تعتبر ميتة ولا يجوز أكلها لما رواه أبو داود والترمذي وأحمد واللفظ له عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبها ناس يعمدون إلى إليات الغنم وأسنمة الإبل فيجبونها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. ولهذا نص الفقهاء على أن ما أبين من حي فهو كميتته.
والله أعلم.