الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرضاع المعتبر الذي يصير الراضع ابنا للمرضعة هو الذي توفر فيه أمران الأول: أن يكون الرضاع في الحولين، وأما الرضاع بعد الحولين فلا اعتبار به كما سبق في الفتوى رقم: 32501.
الثاني: أن يكون قد رضع خمس رضعات كما سبق في الفتوى رقم: 65227.
والله أعلم.