الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العمل في شركة مجال عملها هو المقاولات عمل مباح في الأصل، أما بناء مصانع ومخازن للخمور أو الدخان فحرام شرعاً، لحرمة التعاون على الإثم والعدوان، فقال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وبالنسبة لعملكم في هذه الشركة لا حرج فيه ما دام عملكم في مجال المقاولات المباح، ولا يضركم ممارسة الشركة لبعض الأعمال المحرمة كالتي أشرت إليها في سؤالك، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 11095.
لكن إن طلب منكم إنجاز عمل يتعلق بالأعمال المحرمة المتقدمة فيجب عليكم الامتناع عن ذلك حتى لا تكونوا من المتعاونين على الإثم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 66459.
والله أعلم.