الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشترط لصحة عقد إجارة هذه الفيلا أن تكون مدة الإجارة محددة ، فإذا لم تكن محددة فإن عقد الإجارة باطل ، ويجب رد العين إلى مالكها ، ولا يجوز حبسها والبقاء فيها اعتمادا على القانون الوضعي الذي يجيز ذلك ، ويجب دفع أجرة المثل لهذه الفيلا خلال المدة التي بقيت فيها بأيديكم ، وراجع الفتوى رقم : 9057 ، والفتوى رقم : 27655 ، والفتوى رقم : 43972 ، والفتوى رقم : 7110 .
لكن إذا أقركم المالك فيها بعقد جديد محدد لمدة أو أعطاكم مسكنا آخر جاز ذلك لمن أراد من الورثة لأنه عقد إجارة ابتداء ولا علاقة له بالتركة ، وإذا كانت المدة محددة فللمستأجر أن ينتفع بالعين المؤجرة خلال هذه المدة ، وإذا مات فلا تنفسخ الإجارة بموته في قول جمهور العلماء وهو الراحج ، ولورثته الانتفاع بالعين المؤجرة ، حتى ينتهي أجل الإجارة وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : 43041 ، فإذا انتهت المدة المتفق عليها في عقد الإجارة ولم يتجدد العقد برضا كل من المستأجر والمؤجر ، وجب رد العين إلى مالكها ولا يجوز حبسها اعتمادا على القانون كما تقدم .
وأما إذا لم تنته وأراد المالك أخذ الفيلا من الورثة قبل انتهاء مدة الإجارة فلكم أن تطالبوه بما شئتم لأنه تعويض عن التنازل عن حقكم في المنفعة ، سواء كان ذلك بأن يدفع لكم مبلغا من المال أو بأن يعطيكم سكنا بديلا في المدة الباقية من عقد الإجارة ، وراجع الفتوى رقم : 9528 ، والفتوى رقم : 16289 ، وفي الحالتين تقسم منفعة الشقق أو المال الذي يدفعه تعويضا عن المدة الباقية في العقد قسمة الميراث كسائر التركة .
والله أعلم .