الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأنعام تطلق شرعا على الإبل والبقر والغنم قال الإمام ابن كثير في تفسيره : وقوله تعالى : أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ {المائدة: 1 } هي الإبل والبقر والغنم قاله أبو الحسن وقتادة وغير واحد، قال ابن جرير : وكذلك هو عند العرب . انتهى .
فالصلاة على جلد حيوان من الأنعام تمت تذكيته شرعا لا بأس بها ، وإذا كان الجلد مدبوغا لحيوان ميت من هذه الأنعام فقد اختلف أهل العلم هل تجزئ الصلاة عليه أم لا ؟
فعند المالكية والمشهور عند الحنابلة أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ، وعند الشافعية يطهر بالدبغ غير جلد الخنزير والكلب ، وعند الحنفية يطهر أيضا بالدبغ غير جلد الخنزير والإنسان ، ومن أهل العلم من يرى أن الدبغ مطهر لجميع جلود الميتة وهذا المذهب قواه الشوكاني وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 48329 .
والله أعلم .