الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص العلماء على أن الشك في الطلاق لا يزيل العصمة المتيقنة، وذلك للقاعدة المعروفة وهي: أن الشك لا يرفع اليقين ، والشك في الطلاق إما أن يكون في العدد أو في الصفة ، أو في اللفظ ، ففي حالة الشك في العدد، فيحكم بالأقل، لأنه المتيقن وما فوقه مشكوك فيه، فإذا شك هل طلق اثنتين أم ثلاثا فهو اثنتان ، وهذا مذهب جمهور العلماء، وتراجع الفتوى رقم : 18550 .
فإذا ادعت المرأة وقوع الطلاق ثلاثا فلا تصدق قضاء، لأن الطلاق لا يثبت إلا بإقرار الزوج به، أو شهادة عدلين .
وإذا كانت الزوجة إنما ادعت ما ادعت كاذبة لتحصل على الطلاق ، أو كانت شاكة في العدد مثلك ، فيمكن إقناعها وذلك بإطلاعها على هذه الفتوى وكلام أهل العلم في هذه المسألة ، وأما إذا كانت متيقنة من وقوع الطلقة الثالثة ، فلا سبيل إلى إقناعها ، فهي على حسب علمها بائنة منك بينونة كبرى ، لا يحل لها أن تمكنك من نفسها، ولا أن تختلي معك ، لأنك أجنبي عنها ، فالحل هو إزالة الخلاف معها ، ومعرفة سر دعواها ، ولا يجوز إكراهها على ما تعتقده محرما قال تعالى : وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ {النساء: 130 } وفي هذه الحالة أي حالة الخلاف بين الزوج والزوجة في عدد الطلاق يرجع إلى المحاكم الشرعية .
والله أعلم .