الأحوط في اليمين الغموس التوبة مع الكفارة

8-3-2006 | إسلام ويب

السؤال:
إذا سأل شاب خطيبته عن ماضيها وحلفت باليمين أنها لم تخرج مع رجال ولقد كذبت، فهل عليها كفارة؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن وقع في ذنب فإنه ينبغي له أن يستر على نفسه كما حث الشرع على ذلك، فلهذه الأخت أن تستعمل من الكلام ما تحاول أن تفهم به خطيبها عدم خروجها مع الأجانب من غير وقوع في الكذب, بل تستعمل المعاريض, فإن تعين الكذب ولم تجد غيره جاز لها إن شاء الله، لكن من غير حلف.

أما الحلف على الكذب عمداً فلا يجوز وهو اليمين الغموس، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من كبائر الذنوب، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه: اليمين الغموس.... أخرجه البخاري.

وذكر العلماء أنها إنما سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار أو في الإثم، عبروا مرة بالانغماس في النار، ومرة بالانغماس في الإثم، ولا منافاة ولا تعارض بين العبارتين، لأن الانغماس في الإثم سبب في الانغماس في النار. قال صاحب لسان العرب: واليمين الغموس: التي تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار.

وأما بالنسبة لما يترتب عليها من كفارة فمذهب الجمهور أنها لا كفارة فيها لأنها من الكبائر، وهي أعظم إثماً من أن تكفرها كفارة يمين، فلا كفارة فيها، وإنما الواجب فيها التوبة إلى الله تعالى. وذهب الإمام الشافعي إلى وجوب الكفارة فيها، وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال ابن حزم، ولعل الجمع بين التوبة من هذه اليمين الفاجرة وبين تكفيرها أسلم، إعمالاً لأدلة كل من الفريقين، وخروجاً من خلاف من أوجبها، ولأنها داخلة في عموم اليمين وهو الأحوط،.

وعليه, فينبغي عليك إخراج كفارة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة, فإن عجزت عن واحدة منهن فصيام ثلاثة أيام.

وننبه إلى أنه ما كان ينبغي للخاطب ولا غيره أن يسأل عن هذه التفاصيل ولا أن يعتمد على الإجابة.

والله أعلم.

www.islamweb.net