الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المسلم مطالب بأداء الشهادة لله تعالى فرضا إذا طلب منه ذلك، وكان متيقنا لا يخالجه أي شك ، ولم يكن هناك من يقوم بالشهادة غيره, ولم يكن يخاف على نفسه أو ماله أو عرضه أو أهله، وذلك لقول الله تعالى وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ {الطلاق: 2} ولقوله تعالى: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ {البقرة: 283}.
أما إذا لم يكن متيقنا أو كان يخاف على نفسه أو كان هناك من يعلم بالأمر وتحصل به الكفاية في الشهادة، فإن وجوب الأداء يسقط عنه.
وقد سبق بيان ذلك بالأدلة وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم:67693، وعلى ذلك، فإن طلبت منك الشهادة أو تعينت عليك وكان لا يلحقك ضرر في أدائها فإن الواجب أداؤها، وإلا، فإن الواجب يسقط عنك ويجوز لك بعد ذلك أن تؤديها إن شئت.
والله أعلم.