الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حكم صناديق الضمان الاجتماعي يختلف باختلاف النظام الذي تقوم عليه هذه الصناديق، فأحيانا يكون نظاما تعاونيا مضبوطا بضوابط الشرع وهذا جائز ، وأحيانا يكون نظاما غير تعاوني أو غير مضبوط بضوابط الشرع وهذا محرم، وقد تقدمت لنا فتاوى في شروط الاشتراك في هذه الصناديق منها الفتوى رقم : 9531 ،
وفي حال توفر الشرطين السابقين فيجوز لك الاشتراك كما يجوز لك أخذ ما تستحقه من هذا الصندوق راتبا كان أو غيره ، أما في حال عدم توفرهما فليس لك منه إلا ما اقتطع من راتبك فقط ، وراجع لزاما الفتوى رقم :29228 .
والله أعلم .