الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مقدار الدية الشرعية هو مائة من الإبل وهي أصلها كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما من حديث القسامة المشهور عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال : فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم مائة ناقة . ثم بعد ذلك قوَّم عمر رضي الله عنه الدية فجعلها على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورِق (الفضة) اثني عشر ألف درهم ، رواه مالك في الموطأ .
وأما مقدارها أو قيمتها بالدينار الأردني فيرجع فيه إلى المحاكم الشرعية هناك .
وأما الكفارة فهي تحرير رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ، فإن لم يجدها أو عجز عن ثمنها صام شهرين متتابعين مع التوبة النصوح إلى الله تعالى .
وتكون واجبة في القتل الخطأ ، وشبه العمد ، وفي العمد إذا عفا ولي الدم ورضي بالدية ، وإذا أخذ أولياء الدم الدية فإن على القاتل الكفارة ، وهي -كما ذكرناـ العتق إن وجد وإلا فصيام شهرين متتابعين ، فالدية حق لأولياء الدم، والكفارة حق لله تعالى .
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم في الفتاوى التالية أرقامها : 11470 ، 47073 ، 1162 .
والله أعلم .