الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أنه لا يجوز أن يخاطب الرجل المرأة الأجنبية أوتخاطبه إلا عند الحاجة لذلك وأمن الفتنة، مع عدم الخضوع بالقول، قال سبحانه وتعالى: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا . [الأحزاب:32].
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فقد بينا من قبل أن خروج المني بشهوة مبطل للصيام، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 56344.
وأما انقطاع تتابع الكفارة بما يحصل للمرء من غير قصد، فإنه محل خلاف بين أهل العلم. فقال أبو حنيفة –رحمه الله- إن تتابع الصوم شرط في صحة الكفارة، وفوات الشرط يبطل به المشروط، فلا تصح الكفارة إذا انقطع التتابع ولو بمرض أو حيض.
وقال جمهور العلماء إن الذي يقطع التتابع هو ما فعله المرء باختياره، لا ما حصل له من غير قصد.
قال في المغني: وإن أفطرت المرأة لمرض، أو حيض أو الرجل لمرض لم ينقطع التتابع، وبهذا قال أبو ثور وإسحاق. وقال أبو حنيفة ينقطع فيهما لأن التتابع لم يوجد، وفوات الشرط يبطل به المشروط، وقال الشافعي ينقطع في المرض في أحد القولين ولا ينقطع في الحيض. ولنا أنه عذر يبيح الفطر أشبه الحيض في كفارة القتل...
والذي نرى رجحانه هو ما ذهب إليه الجمهور، لأن ما لا طاقة للمرء في دفعه لا ينبني عليه تكليف.
وعليه، فإذا لم يكن صديقك هذا قد تعمد التلذذ بتكليم تلك الفتاة، ولم يكن من عادته أن ينزل بمجرد الكلام مع النساء، فلا نرى أن تتابع صيامه قد انقطع، وإنما يبني على ما كان صامه من قبل، إذا لم يكن قد حصل له موجب يقطع التتابع غير هذا،هذا مع أن الغالب على ظننا أن الذي خرج منه مذي وليس منيا، ومذهب الجمهور ان المذي لا يفسد الصوم أصلا.
والله أعلم.