الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تضمنت رسالة الأخ عددا من النقاط، عرض فيها مشكلته، وسأل عن بعض الأمور، وسنتكلم عن هذه الأمور بالترتيب التالي، ونرجو أن يكون فيه جواب لما سأل عنه:
أولا: حكم ذهاب الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه طاعة لوالدها:
والجواب: أنه لا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها بغير إذنه، إلا لعذر شرعي، وما فعلته الزوجة يعتبر نشوزاً تأثم به، وهو موجب لإسقاط نفقتها، إلى أن تعود إلى بيت زوجها وطاعته، وعليها أن تعلم أن الله أمرها بطاعة أبيها، ولكن في غير معصية الله، ومن المعصية أن تهجر بيت زوجها بدون سبب شرعي، فإن لزوجها عليها من الحقوق ما ليس لأحد.
ثانيا: هل للزوجة نفقة وقد خرجت من بيت الزوج بغير إذنه؟ وما حكم النفقة على الولد؟
الجواب: ليس للزوجة نفقة في حال النشوز، قال العلامة السرخسي الحنفي في المبسوط: وإذا تغيبت المرأة عن زوجها أو أبت أن تتحول معه إلى منزله أو إلى حيث يريد من البلدان وقد أوفاها مهرها - يعني المعجل - فلا نفقة لها لأنها ناشزة. اهـ وأما الولد فتجب نفقته على والده بالمعروف إذا لم يكن له مال.
ثالثا: هل للزوجة حق في مؤخر الصداق إن حصل الطلاق؟
الجواب: مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج عليه أداؤه بحلول أجله، أو بوقوع الطلاق، ولو كانت المرأة ناشزا، وتراجع الفتوى رقم: 52373.
رابعا: ماذا عن حضانة الولد لو حصل الطلاق؟
الجواب: حضانة الولد للأم إذا توفرت فيها شروط الحضانة ولو كانت ناشزا، فلا أثر للنشوز على الحضانة، وشروط الحضانة سبق بيانها في الفتوى رقم: 9779
خامسا: هل على الزوج أن يجيب الزوجة لطلبها إعادة العلاقة الزوجية والمعاشرة في بيت أبيها؟
الجواب : على الزوجة طاعة زوجها في الانتقال إلى بيت الزوجية، وإلا لم تكن ممكنة له، إذ التمكين الذي يوجب لها حقوقا من النفقة والوطء يشتمل على أمرين: أحدهما: تمكينه من الاستمتاع بها، والثاني: تمكينه من النقلة معه حيث شاء في البلد الذي تزوجها فيه، وإلى غيره من البلاد إذا كانت السبيل مأمونة. قاله الماوردي الشافعي, وتراجع الفتوى رقم: 36384، ولا يجب عليه أن يعاشرها ما لم تمكنه من الانتقال بها حيث يريد.
سادسا: هل للزوج حق مطالبة والد الزوجة فيما سببه له من ضرر مادي ومعنوي؟
الجواب: ما ترتب على تصرف والد الزوجة من ضرر مادي أو معنوي في حق الزوج، للزوج مقاضاته عليه، وطلب حقه منه، ونرشده إلى العفو والصفح لا سيما إذا صلح حاله مع زوجته ورجعت إليه.
وأخيرا حكم هذا الوالد المتسلط على ابنته العاضل لها عن زوجها؟
الجواب: ما يفعله والد الزوجة منكر عظيم وهو العضل الذي ورد النهي عنه ومن التخبيب هو من أشد المعاصي، وانظر الفتوى رقم: 64320،32225، كما أن فيه ظلما لابنته، فعليه المبادرة بالتوبة من هذه المعاصي قبل أن يوافيه الأجل.
والله أعلم.