الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الزواج في حق من تاقت نفسه إليه وقدر عليه وخشي الفتنة واجب شرعا. وفي الحديث : من استطاع منكم الباءة فليتزوج . متفق عليه .
جاء في بدائع الصنائع : لا خلاف أن النكاح فرض حالة التوقان؛ حتى أن من تاقت نفسه إلى النساء بحيث لا يمكنه الصبر عنهن وهو قادر على المهر والنفقة ولم يتزوج يأثم . أهـ
وهذا في حق الغني القادر. وأما الفقير فقد نقل في الفروع وغيره عن أحمد أنه قال : يقترض ويتزوج .
وأما دين والدك فإن كان قد تحمله في غير نفقه واجبة ، أو تحمله فيها وكان هو قادرا على سداده فليس بواجب عليك قضاءه أصلا؛ ولو كنت قادرا، فما بالك إذا كنت عاجزا .
وعلى كلٍ فتقديم الزواج لمن هو في مثل الحال الذي أنت فيه من الخوف في الوقوع في الحرام مقدم على قضاء دين الوالد أياَ كان هذا الدين ، وراجع تفصيلا أكثر في الفتوى رقم : 26812 .
والله أعلم .